ابحاث ودراساتسلايدر

الدولة واللادولة في العراق/ الجزء12

المأزق الدستوري والقانوني لتنفيذ أحكام إعدام الإرهابيين في العراق بين متطلبات السيادة الوطنية والتأثيرات الدولية والسياسية (التحديات والحلول)

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون- جامعة بغداد

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

في الوقت الذي يتسابق فيه العراقيين بالتضحية بدمائهم الزكية الطاهرة دفاعاً عن الأرض والمياه والسماء العراقية، واضعين نصب أعينهم واجب الوفاء للوطن والإيمان المطلق بالوحدة الوطنية، والرغبة الحثيثة في رؤية عراق مستقل قوي قادر على مواجهة الأعداء في الداخل والخارج، نجد بالمقابل عدم اهتمام السلطات العامة (التشريعية والتنفيذية) بقضية إعدام الإرهابيين رغم إصدار المحاكم العراقية الأحكام الملزمة لجميع السلطات والأفراد، وبالأخص بعد اقترانها بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.

وبعد أنْ كان التأخر في إصدار المراسيم الجمهورية بتنفيذ حكم الإعدام يشكل حالات فردية وبالأخص في ظل صدور قوانين العفو العام المتعاقبة نجد أنها تحولت إلى ظاهرة عامة في العراق، إذ بلغ العدد المحكومين بالإعدام في القضايا الإرهابية في سجن الناصرية (الحوت) لعام 2019 هو (١٠٩٧٣) مجرم، بينهم (٦٣٧٣) من المحكومين بالإعدام، و(١٧٦) من العرب والأجانب[1]مقابل انخفاض نسب تنفيذ هذه الأحكام من وزارة العدل.

وعلى الرغم من هذه النسبة المتصاعدة من المحكومين بالإعدام وتأخر إصدار المراسيم الجمهورية، غير أننا وجونا تدخلاً سافراً في الشأن العراقي من قبل المنظمات الدولية ممثلة بمنظمة العفو الدولية، إذ تشير في أحد تقاريرها إلى أنَّ العراق يحتل المرتبة الرابعة في عدد حالات الإعدام المنفذة بعد كل من (الصين، وإيران، والمملكة العربية السعودية)[2]، كما يشير التقرير ذاته إلى (تضاعفَ عدد عمليات الإعدام في العراق تقريباً، من ما لا يقل عن 52 عملية في عام 2018 إلى ما لا يقل عن 100 عملية في عام 2019) [3].

وبالرجوع إلى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نجد أنَّ المادة (15) منه كفلت لكل فرد الحق في الحياة، فضلاً عن أنَّ المادة (7/ثانياً) منه تلزم الدولة بجميع سلطاتها الثلاثة – التشريعية والتنفيذية والقضائية- بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.

كما أنَّ المادة (2/اولاً) من الدستور اعتبرت الإسلام دين الدولة العراقية الرسمي، وهو الأمر الذي يتوجب معه تنفيذ أحكام الإعدام (القصاص) التي وردت في العديد من السور القرآنية.

ونزولاً على ما تقدم فلئن استقرئنا المادة (73) من الدستور لوجدنا أنها اختصت رئيس الجمهورية بالمصادقة على أحكام الإعدام، إذ تنص على أنه (يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة).

يتضح من المادة أعلاه أنْ رئيس الجمهورية العراقية – باعتباره رمز وحدة الوطن ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور- لا يملك سلطة تقديرية مطلقة في إصدار المرسوم الجمهوري بالإعدام، إذ إنَّ صياغة المادة أعلاه لم تمنح سلطة جوازية للرئيس في المصادقة على الأحكام من عدمها، كما أنها لم تمنحه سلطة الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري بالتنفيذ، ولو أراد المشرع الدستوري ذلك لما أعوزه النص على ذلك صراحة.

وعلى الرغم مما تقدم غير أنَّه يلاحظ أنَّ الاطلاق والعمومية التي جاءت به المادة أعلاه المتمثل بعدم تحديد المدة القصوى التي يتوجب على الرئيس إصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ حكم الإعدام خلالها هي التي سهلت لرؤساء الجمهورية العراقية المتعاقبين من الامتناع عن إصدار المراسيم الجمهورية بالإعدام[4]، والركون إلى الاجتهادات الشخصية بهذا الشأن.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه من امعان النظر في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل نجد أنَّ المواد (285-293) منه عالجت جميع الأحكام المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، إذ تنص المادة (285) من القانون على أنه (ب– لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري).

أما المادة (286) من القانون فبينت الإجراءات السابقة الواجب اتباعها لغرض إصدار المرسوم الجمهوري بالإعدام، وذلك بأنْ تقوم محكمة التمييز بإرسال الحُكم الصادر بالإعدام مع إضبارة الدعوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتولى إرسالها إلى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ، ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتنفيذ الحُكم أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه، وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل أمراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهوري واستيفاء الإجراءات القانونية.

وقد يعترض البعض على إمكانية شمول المحكوم بالإعدام بالعفو العام أو الخاص انطلاقاً من عبارة (أو بإبدال العقوبة أو بالعفو عن المحكوم عليه)، وللرد على ذلك نقول أنَّ المادة (73/أولاً) من الدستور أجازت لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، غير أنها استثنت الجرائم الإرهابية والحق الشخصي، ومن ثم فإنَّه لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة العفو الخاص عن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام في الجرائم الإرهابية، وذلك لصراحة النص الدستوري أعلاه، لذا يعد الشق المذكور أعلاه من المادة (286) من القانون أعلاه غير دستورية، وعطلة ضمنياً بنص المادة (73) من الدستور، وبدلالة المادة (13/ثانياً) من الدستور التي تقر بطلان كل ما يتعارض مع نصوص الدستور.

والاستثناء الوحيد القانوني الذي قرره المشرع العراقي يتمثل في حالة كون المحكومة عليها بالإعدام حاملاً بطفل، حينذاك يتوجب وفق المادة (287) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تأجيل تنفيذ الحكم لمدة (4) أشهر[5].

وبهذا يتضح أنه لا يملك رئيس الجمهورية وفق نصوص الدستور أو القوانين النافذة الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام ضد الإرهابيين، أو التأخير العمدي في إصدار المراسيم الجمهورية، وذلك من خلال الاكتفاء بإحالة القضايا الصادر فيها أحكام الإعدام إلى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الأعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو وفق المادة (7/ثانياً) من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة 2016 المعدل[6]، وذلك لصراحة المادة (73/اولاً) من الدستور التي استثنت الجرائم الإرهابية وجرائم الحق الشخصي من نطاق العفو الخاص، ومن باب أولى لا يطبق العفو العام على هذه الجرائم.

وبهذا يمكن القول أنَّ امتناع رئيس الجمهورية عن إصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين يشكل خيانة عظمى لدماء الشهداء والمغدورين من أبناء الشعب العراقي، كما يشكل في الوقت ذاته حنثاً في اليمين الدستورية وفق المادة (50) من الدستور التي تنص على أنه (التزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد)، كما أنَّ الفعل المذكور ينتهك استقلال القضاء وفق المواد (19/اولاً) و(87) و(88) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، كما يمكن تكييف فعل امتناع الرئيس عن إصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ حكم الإعدام ضد الإرهابي بأنه انتهاك واضح وصريح للحق في الحياة الممنوح لكل عراقي وفق المادة (15) من الدستور، بالإضافة إلى انتهاكه لمبدأ سيادة القانون المنصوص عليه في المادة (5) من الدستور.

وبناءً على ما تقدم فإنه بالإمكان إثارة مسؤولية رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (61/سادساً) من الدستور التي تنص على انه (يختص مجلس النواب بما يأتي:

سادساً: أ- مُساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مُسبب، بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.

ب- إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المُطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية :

1- الحنث في اليمين الدستورية.

2- انتهاك الدستور.

3- الخيانة العظمى).

وفضلاً عما تقدم فإنَّ الفعل المذكور – الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري- يشكل جريمة امتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم المختصة تنطبق وأحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 التي تنص (1– يُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أستغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المُقررة قانوناً.

2– يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي (ثمانية) أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحُكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه).

وللخروج من هذا المأزق الدستوري والقانوني فقد أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (94) في 19/11/2014 المتضمن التوصية إلى مجلس النواب بإجراء تعديل على نص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، من خلال الاستغناء عن تصديق الرئيس على عمليات الإعدام، ومنح وزير العدل سلطة المصادقة على الأحكام إذا لم يبادر رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري خلال 30 يوماً من صدور حكم بات من محكمة التمييز إلى التصديق على الحكم أو إصدار قرار باستعمال الرأفة أو العفو، أو تخفيف الحكم.

وعلى الرغم من أهمية هذا القرار من النواحي الدستورية والعملية[7]، غير أنه يلاحظ أنه تم الانقضاض على هذا القرار وعدم تمريره داخل قبة مجلس النواب لأسباب سياسية، بالشكل الذي جعل الاعتبارات السياسية هي التي تقف وراء عدم تمرير مشروع هذا القانون.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل لاحظنا في الواقع العملي قيام رئيس مجلس النواب العراقي بموجب القانون رقم (80) لسنة 2017 (قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) بإضافة الجرائم الإرهابية إلى قائمة الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رغم عدم التصويت على ذلك من قبل أعضاء مجلس النواب في الجلسة الخاصة بذلك، وهو الأمر الذي أدى الى اطلاق سراح العديد من الإرهابيين في الفترة الواقعة بين إرسال القانون المصوت عليه من رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه ونشره في الوقائع العراقية، إذا ما علمنا أنَّ المادة (7) من القانون قد اعتنقت الأثر الفوري والمباشر لنفاذ القانون، إذ تنص على انه (تسري أحكام هذا القانون من تأريخ إقراره في مجلس النواب).

وعلى الرغم من المخالفات الدستورية والقانونية المذكورة أعلاه فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بهذا الصدد ضد رئيس مجلس النواب وضد النواب والموظفين المقصرين، رغم أنها تُعد جريمة تهريب للسجناء والمحبوسين وفق المادة (268) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969[8].

وبناء على ما تقدم يبدو أنَّ تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس قد شكلت ضغطاً دولياً مفروضاً على رئيس الجمهورية في عدم الإسراع بإصدار أحكام الإعدام ضد الإرهابيين في العراق من جهة، فضلاً عن توفر البيئة السياسية الحاضنة للدفاع عن الإرهابيين من قبل بعض السياسيين بحجج طائفية واهية من جهة أخرى ، كما أنَّ غياب وضياع الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب العراقي الآخرين من الوطنيين الذين يفترض بهم تمثيل الشعب العراقي بأكمله وفق المادة (49/اولاً) من الدستور والمطالبة بالاقتصاص من الإرهابيين تُعد من الأسباب التي أدت بالسيادة العراقية إلى الوصول إلى هذه المرحلة المتدنية من التراجع في تطبيق نصوص الدستور ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة منه.

وإزاء ما تقدم فإننا ندعو مجلس الوزراء – باعتباره المختص وفق المادة (80/اولاً) من الدستور بتخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة – إلى إعداد مشروع قانون تعديل للمادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، وذلك بتحديد مدة قيام رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري بالمصادقة على أحكام الإعدام خلال (30) يوماً من تاريخ ورودها إلى ديوان الرئاسة، وفي حالة امتناعه أو تأخره يصار في اليوم التالي إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار الأمر الديواني الخاص بالمصادقة على الإعدام وبدلالة المادة (78) من الدستور العراقي التي اعتبرت رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة.

وفي حالة تراخي أو امتناع مجلس الوزراء عن إصدار مشروع قانون التعديل المذكور أعلاه فإننا ندعو أعضاء مجلس النواب إلى تقديم هذا المقترح الى مجلس النواب والتصويت عليه، وبالأخص إذا ما علمنا أنَّ تحديد هذه المدة بـ(30) يوماً لا تخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتنقه الدستور في المادة (47) منه.

كما ندعو النواب من أصحاب الغيرة الوطنية على الدم العراقي إلى توجيه استفسار إلى رئاسة الجمهورية وفق المادة (15/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وذلك للاستفهام والاستعلام عن عدد المراسيم الجمهورية الصادرة بالمصادقة على أحكام الإعدام المكتسبة الدرجة القطعية، وأسباب عدم استكمال هذه المراسيم وتنفيذها لغاية يومنا هذا رغم مساسها بحياة العراقيين وأرواحهم، ورغم وجود مدعين بالحق الشخصي فيها.

وفي الوقت ذاته فإنَّ رئيس الجمهورية مطالب – باعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وسيادة القانون واستقلال القضاء- أنْ يسارع إلى إصدار المراسيم الجمهورية المتعلقة بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية والمقترنة بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية، وعدم اللجوء إلى التأويلات القانونية غير السليمة بشأنها، وذلك لتعلق تنفيذ حكم الإعدام بحق المدعين الشخصيين، فضلاً عن أنَّ إبقاء المحكومين بالإعدام دون تنفيذ هذه الأحكام ضدهم من شأنه زيادة أعداد الجرائم الإرهابية في العراق.

كما ندعو ذوي المجنى عليهم إلى توجيه إنذار رسمي إلى رئيس الجمهورية من خلال الكاتب العدل بضرورة إصدار المرسوم الجمهوري بتنفيذ حكم الإعدام بحق ذويهم خلال (شهر) من تاريخه، وبخلافه يصار إلى تثبيت واقعة الامتناع ومراجعة محاكم التحقيق لإقامة الدعاوى الجزائية بتهمة تعطيل تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من القضاء.

[1] – كما يشير اخرون الى انه ما يتم تنفيذه سنوياً من احكام الإعدام ضد الإرهابين الدواعش الذين تسببوا بآلاف الشهداء والضحايا والدمار الذي حل بالعراق في ظل النسبة المنخفضة تحتاج إلى مدة  (١٧٢) عاماً لاستكمال تنفيذها، فضلاً عن مبالغ الغذاء والدواء البالغة ما يقارب (٣٦) مليون دولار سنوياً، وبحساب ذلك على استلام العراق إدارة السجون من الأمريكان عام ٢٠١١ يبلغ المبلغ الكلي (٣٢٤) مليون دولار مضافاً اليها أجور الحراسات والكهرباء وغيرها.

[2] – عقوبة الإعدام في 2019: الأرقام والوقائع، مقالة منشورة بتاريخ 21 نيسان 2020 على موقع منظمة العفو الدولية.

[3] – تشير تقارير المفوضية العليا لحقوق الانسان الى بلغ عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ الإعدام ضدهم عام 2015هو (28) مجرم، وفي عام 2016 شهد إعدام (88) مجرم، فيما بلغ عدد المعدومين عام 2017 هو (125) مجرم. للمزيد من التفصيلات ينظر احكام الإعدام وما نفذ من احكام في 2017، التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية، 2018.

[4] – في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الجمهورية العراقي (جلال الطالباني) طية مدة ولايته عن إصدار أي مرسوم الجمهوري بالإعدام بحجة انضمامه الى الاتفاقية الاوربية لمنع الإعدام، نجد بالمقابل أنَّ كلاً من الرئيس (فؤاد معصوم) و(برهم صالح) قد سارا على هذا النهج، باستثناء بعض الحالات التي قاموا فيها بتوقيع مراسيم الإعدام بنسب قليلة.

[5] – تنص هذه المادة (أ– إذا وُجدت المحكوم عليها حاملاً عند ورود الأمر بالتنفيذ فعلى إدارة السجن إخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحُكم أو تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة إلى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحُكم حتى يصدر أمر مجدد من الوزير استناداً إلى ما يقرره رئيس الجمهورية. وإذا كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فلا تنفذ إلا بعد مضي (اربعة) أشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الأمر ام بعده. ب– يطبق حكم الفقرة (أ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمض (اربعة) أشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي (اربعة) أشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الأمر المجدد بالتنفيذ).

[6] – رئاسة الجمهورية العراقية تحيل ملفات المحكومين بالإعدام الى لجنة قضائية، مقالة منشورة بتاريخ 21/9/2019 على موقع شفق.

[7] – تتمثل النواحي الدستورية ان الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحيات بروتوكولية شكلية، ومن بينها المصادقة على احكام الإعدام باعتباره رمز وحدة الوطن وفق المادة (67) من الدستور، فضلاً عن القياس على المادة (73/ثانياً وثالثاً) من الدستور التي اجازت لرئيس الجمهورية المصادقة على القوانين والمعاهدات خلال (15) يوماً، وبخلافه تعد مصادقاً عليها بحكم الدستور، لذا تم منح الرئيس مدة (30) يوماً للمصادقة، اما النواحي العملية فتتمثل بان استمرار تنفيذ الاعداد القليلة من احكام الإعدام يزيد من الجرائم الإرهابية من جهة، فضلاً عن تطلب العراق عشرات السنين لغرض تنفيذ الاحكام الكثيرة الصادرة التي تجاوزت اكثر من (10000) حكم إعدام.

[8] – تنص المادة (268) على انه (يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنين كل من مكن محكوماً عليه بالإعدام من الهروب أو ساعده عليه أو سهله له).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *