ابحاث ودراساتسلايدر

الدولة واللادولة في العراق – الجزء 27

حصر السلاح بيد الدولة بين التحديات القانونية والواقعية ومتطلبات تحقيق السيادة الوطنية

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون- جامعة بغداد

مركز حمورابي للدراسات والبحوث الاستراتيجية

تردد في الآونة الأخير بين الأوساط الحكومية والشعبية ضرورة تحقيق شعار (حصر السلاح بيد الدولة)، حتى وصل الأمر إلى لجنة التعديلات الدستورية المشكلة في رئاسة الجمهورية لكي تتلقف هذا الشعار، وتستحدث نصاً جديداً ضمن مسودة التعديلات المزمع إجراؤها على دستور جمهورية العراق لسنة 2005 باعتباره من المبادئ الأساسية.

وينطبق الحكم ذاته بالنسبة إلى القرار النيابي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق الصادر في 5/1/2020 الذي جاء فيه (3-تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة).

ومع التأكيد على أهمية هذا الشعار، وضرورته في الواقع العملي في ظل الفوضى والأحداث التخريبية المتعددة التي أصابت غالبية المحافظات العراقية، باعتبار هذا الشعار يشكل التطبيق العملي والفعلي لمبدأ (سيادة القانون) المنصوص عليه في المادة (5) من الدستور، كما يُعد جزءاً من التزام الدولة العراقية بمحاربة الإرهاب بجميع اشكاله المنصوص عليه المادة (7/ثانياً) من الدستور، غير أنَّ هناك العديد من المسائل الدستورية والقانونية والواقعية الحاكمة لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، والتي تدور وجوداً وعدماً مع تحقيق هذا المبدأ من عدمه.

وبناء على ما تقدم تتمثل أولى المسائل الدستورية التي يتوجب مراعاتها في المادة (45/ثانياً) من الدستور التي تنص ( ثانياً: تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون)، ومن المعلوم أنَّ من اهم الأعراف والتقاليد القبلية والعشائرية في العراق تتمثل باحتفاظ كل قبيلة أو عشيرة بالأسلحة الكافية واللازمة لرد أي اعتداء على أبنائها أو ايقافه أو إعادة هيبتها وكرامتها عندما تتعرض للإساءة أو المساس بها.

وعلى الرغم من أنَّ النص الدستوري المذكور أعلاه يدور وجوداً وعدماً مع سيادة القانون، ومتطلبات معالجة السلاح العشائري المنفلت، غير أنَّ الواقع العملي يرينا خلاف ذلك، إذ إنَّ سيادة الدولة العراقية غالباً ما تختفي عند حصول نزاع عشائري في غالبية المحافظات، ويشير الواقع إلى أنَّ الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تفلح في معالجة حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره من مقومات سيادة القانون[1].

أما ثاني المحددات الدستورية التي يتوجب مراعاتها فتتمثل بالمادة (9/اولاً/ب) من الدستور التي تنص على أنْ (يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة)، و يفهم من هذا النص – وفقاً لمفهوم المخالفة – أنَّ الدستور العراقي يجيز تشكيل الميليشيات العسكرية داخل إطار القوات المسلحة، يستوي في ذلك ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة أو إشرافه عليها، أو ارتباطها بوزارة الدفاع.

وبتطبيق ما تقدم على هيئة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية العاملة في العراق نجد أنه من أجل تطبيق شعار حصر السلاح بيد الدولة فإنه يتوجب التفرقة بين حالتين:

الحالة الأولى: التشكيلات المقاومة العسكرية التي انضوت تحت الوية الحشد الشعبي وتشكيلاته على اختلاف مسمياتها، فإنَّه لا ينطبق عليها شعار حصر السلاح بيد الدولة، كونها تُعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ووفقاً لأحكام المادة (1) من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 التي اوجبت تطبيق القوانين العسكرية على ضباط ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي باعتبارها هيئة مستقلة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وبالاستناد إلى المادة (14/ثانياً) من قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017[2].

أما الحالة الثانية فتتمثل بالفصائل والتشكيلات القتالية غير المرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، وهما يلاحظ أنه على الرغم مما يتراءى لنا لأول وهلة وجوب اعتبارها تشكيل عسكري معاقب عليه وفقاً لأحكام المادة (165) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969[3]، غير أنَّ هذا القول غير صحيح على اطلاقه، فمن المعلوم أنَّ أي جريمة تتكون من ركنين هما: الركن المادي والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي، فجريمة تشكيل الحشد العسكري – وفق النص أعلاه – تفترض عدم وجود إذن من الحكومة، والحكومة – ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الوزراء – ملزمة وفق المواد (1) و(50) و(79) و(109) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالمحافظة على سيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه وشعبه، فإذا ما تنصلت الحكومة من هذا الواجب في مواجهة أي دولة أجنبية (محتلة)، أو واجهت صعوبة في إيقاف احتلال أراضي الوطن أو سمائه أو مياهه أو دحر العدو[4] نتيجة تخاذل بعض تشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو ضعفها، أو نتيجة امتناع الحكومة عن واجبها المذكور في المحافظة على السيادة الوطنية بسبب غياب الدور الرقابي لمجلس النواب فإنه لا يتوفر القصد الجنائي السئ في حالة انصراف النية والقصد إلى انهاء الاحتلال الأجنبي وإعادة السيادة الوطنية الكاملة المسلوبة، وبالأخص إذا ما علمنا عدم اتفاق الأمم المتحدة على تعريف دولي موحد للإرهاب من جهة، فضلاً عن عدم اعتبار عمليات التحرير ضمن مفهوم الإرهاب بالاستناد إلى قرار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 1514 في 14 كانون الأول 1960.

وفضلاً عن ذلك فإنه ليس بالإمكان اعتبار حمل السلاح ضد تواجد المحتل الأجنبي في العراق جريمة تنطبق وأحكام المادتين (191) و(194) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969[5]، وذلك لعدم انطباق القصد الجنائي على الأفعال المرتكبة في إطار عمليات تحرير الأراضي والأجواء والمياه العراقية.

وما يدلل على قولنا هذا هو أنَّ المادة (8/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد الزمت الدولة بمحاربة الإرهاب دون ايراد تعريف محدد له، وهو الأمر الذي يتوجب معه الرجوع إلى تعريف الإرهاب المنصوص عليه وفق المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بأنه (كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة أستهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية).

وهو الأمر الذي يمكن معه عدم توافر القصد الجنائي الخاص المتضمن (تحقيق غايات إرهابية) في التشكيلات المقاومة المنضبطة، إذ إنَّ الحفاظ على السيادة الوطنية واجب مفروض على جميع المواطنين، يستوي في ذلك أنْ يكون من التشكيلات الرسمية أو غير الرسمية (التشكيلات المقاومة) أو غيرها.

فيما تتمثل ثالث المحددات الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة بوجوب تطبيق القرار النيابي في 5/1/2020 بصورة كاملة، فعلى الرغم من أنَّ البند (3) منه ينص على أنَّ (تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة)، غير أنَّ هذا الالتزام يتوجب تطبيقه في وقت واحد بصورة متكاملة مع تنفيذ البندين (1) و(2) من القرار النيابي الذي ينص على (1- إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير.2-على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان).

أما فيما يتعلق بالتحديات الواقعية والعملية التي تحول دون تطبيق شعار حصر السلاح بيد الدولة فمتعددة ومتنوعة، إذ يتمثل أهمها في الانتكاسات العسكرية والأمنية العديدة التي تعرض لها العراق، وآخرها سماح بعض قطعات القوات المسلحة والأجهزة الامنية عام 2014 باحتلال تنظيم داعش الإرهابي لمساحات تقدر بأكثر من ثلث الأراضي العراقية، منتهكين بذلك القوانين الجزائية العسكرية والأمنية دون وجود عقوبات رادعة، وهو الامر الذي أظهر هشاشة مبدأ سيادة الدولة، نتيجة عجز التشكيلات الرسمية آنذاك عن المحافظة على سلامة الوطن وترابه، فما كان من فصائل المقاومة وأبناء الشعب العراقي من المدنيين إلا أنْ اختاروا التصدي بأنفسهم وارواحهم من اجل حماية الأرض والعرض، ملبين نداء المرجع الديني في النجف الاشرف السيد علي السيستاني (دام ظله) وفتوى الجهاد الكفائي ضد داعش.

وبهذا فإنَّ سيادة الدولة العراقية قد ساهمت التشكيلات المقاومة وأبناء الشعب الغيارى في استعادتها وترسيخها في الواقع العملي بالاشتراك مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الارهاب، ويمكن أنْ نقول أنَّ معادلة سيادة الدولة قد ارتبطت بالتضحيات التي قدمها أبناء هذه التشكيلات بالتضامن مع المقاتلين الآخرين من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن ثم فلا توجد ضمانات حقيقية وواقعية قدمتها الحكومات العراقية المتعاقبة من اجل منع تكرار التنازل مستقبلاً عن السيادة العراقية مجدداً.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ تقارير الأمم المتحدة التي صدرت مؤخراً تشير إلى وجود ما يقارب (10000) مقاتل إرهابي داعشي يتجولون بين الأراضي السورية والعراقية، وهو الامر الذي لا يمكن معه نزع سلاح تشكيلات المقاومة الإسلامية في العراق الا بتحقيق احد الأجلين: أما النصر على الإرهاب التكفيري بصورة ناجزة، أو استعادة السيادة الكاملة للدولة العراقية على أراضي العراق وسمائه ومياهه من خلال التزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود التحالف الدولي وإنهاء الاحتلال الأجنبي الأمريكي أو التركي أو غيره وبكل مسمياته تطبيقاً للقرار النيابي الصادر في 5/1/2020، أي: إنه ليس بإمكان الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة إلا بعد قيامها بتنفيذ الواجبات الأخرى المنصوص عليها في القرار النيابي وهو انهاء الوجود العسكري الأجنبي في الأراضي والأجواء والمياه العراقية تطبيقاً لإرادة ممثلي الشعب العراقي المعبر عنها وفق المادة (49/أولاً) من الدستور.

كما أنَّ فتوى الجهاد الكفائي واضحة وصريحة في مساندة القوات المسلحة والانخراط في القتال ضد التنظيمات الإرهابية في العراق، دون تفرقة بين أبناء تشكيلات المقاومة الإسلامية أو غيرهم، ولم يصدر لغاية يومنا هذا ما يلغي هذه الفتوى، وإزاء ذلك فإنَّ الغطاء الشرعي لوجود هذه التشكيلات المقاومة لا زال قائماً، ولم تنتفي أسباب حمل السلاح طالما كان ذلك ضمن إطار الدولة ويهدف إلى تحقيق النصر المؤزر التام على الإرهاب التكفيري.

وفضلاً عن ذلك فإنَّ مظاهر الاحتلال الأجنبي لا زال جاثماً في أراضي العراق وسمائه ومياهه دون اتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة من قبل الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة رغم قيام مجلس النواب بإصدار القرار النيابي بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق بتاريخ 5/1/2020 لغاية يومنا هذا[6].

ناهيك عن عدم وجود سيطرة فعلية وتامة للقائد العام للقوات المسلحة على قوات البيشمركة وباقي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملة في إقليم كردستان بالاستناد أعلوية قانون الاقليم على القانون الاتحادي وفقاً لأحكام المادتين (115) و(121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005[7]، فضلاً عن النص صراحة في المادة (13) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 على ان (1 – رئيس الإقليم هو القائد العام لقوات بيشمركه إقليم كوردستان – العراق)، وكذلك المادة (10/عاشراً) من القانون التي اختصت رئيس الاقليم بالسماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى الإقليم عند الاقتضاء بموافقة المجلس الوطني للإقليم، مما يجعل مبدأ حصر السلاح بيد الدولة غير قابل للتطبيق داخل حدود الإقليم وينطبق الحكم ذاته بالنسبة الى المناطق المتنازع عليها.

وبناء على ما تقدم يظل شعار حصر السلاح بيد الدولة مجرد شعار رنان لا يسمن ولا يغني من جوع في الوقت الحالي، ويدور في حلقة مفرغة لعدم تحقق مقوماته وأركانه، إذ يتطلب اولاً: تحقيق السيادة الكاملة للحكومة العراقية على الأراضي والاجواء والمياه دون تدخل من قبل الدول الأجنبية المحتلة في الشأن الداخلي العراقي ووفقاً للمادة (8) من الدستور، والمادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة.

وحين يتحقق ذلك فإنه بإمكاننا أنْ نقول حينذاك لحملة السلاح من أبناء التشكيلات المقاومة لقد وعدتم وأوفيتم، ويتوجب عليكم الآن – أي: بعد استرداد السيادة الوطنية الكاملة وإخراج المحتل الأجنبي- نزع السلاح بعد أنْ وقفتم يداً بيد مع أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الدفاع عن العراق وشعبه وسمائه ومياهه ومقدساته، وبإمكانكم أنْ تتحولوا من تنظيمات عسكرية مسلحة إلى تنظيمات اجتماعية وثقافية وسياسية غير مسلحة تقف على قدم المساواة مع أبناء الشعب العراقي في بناء الوطن والدفاع عن مصالحه كما كنتم حاملين للسلاح بوجه الغزاة الطامعين.

وبناء على ما تقدم فإننا نجدد مطالبتنا للقائد العام للقوات المسلحة العراقية بالإسراع في تطبيق نصوص الدستور والقرار النيابي المتعلق بالمحافظة على السيادة العراقية الكاملة، وإنهاء جميع مظاهر وجود المحتل الأجنبي في الأراضي والأجواء والمياه العراقية، وفي المرحلة اللاحقة على تحقيق الاستقلال فانه يصار الى طرح استراتيجية وطنية شاملة لتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة على مستوى الإقليم والمناطق المتنازع عليها والمحافظات العراقية على قدم المساواة.

كما ندعو في الوقت ذاته رئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الوطن والساهر على المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وفق المادة (67) من الدستور الى ممارسة الدور المرسوم له بهذا الشأن انطلاقاً من الدور التشريفي الممنوح له في القيادة العامة للقوات المسلحة.

ولا تفوتنا الإشارة إلى ضرورة قيام لجنة الامن النيابية ولجنة العشائر والمسائلة والمصالحة النيابية ومديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية الى القيام بدورها المنشود في التقليل من حالات السلاح المنفلت خارج الأطر القانونية.

الهوامش:

[1] – تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى قيام مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2018 والمعمم بموجب كتاب رئيس المجلس الصادر في 12/11/201 الى اعتبار جرائم التهديد عبر ما يعرف بـ(الدگات العشائرية) صورة من صور التهديد الإرهابي وفق احكام المادة 2 من قانون مكافحة الاٍرهاب، والزام المحاكم بالتعامل مع هذه القضايا وفق القانون المذكور.

[2] – تنص المادة (ثانياً: يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش..وهيئة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها….رئيس هياة الحشد الشعبي أو من يخوله كل منهم لمنتسبيه).

[3] – تنص المادة (165) من قانون العقوبات على انه (يُعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير إذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية أو رفع السلاح ضدها أو التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أُخرى في حالة حرب معها أو قام بأي عمل عدائي آخر ضدها. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا أُرتكبت الجريمة ضد دولة عربية. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة).

[4] – عرفت المادة (189) من قانون العقوبات العدو (2- هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك أحد رعاياها وتعتبر في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين. 3– البلاد: أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي).

[5] – فيما تنص المادة (191) من قانون العقوبات على انه (يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية أياً كانت خلافاً للأمر الصادر له من الحكومة وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم أو تفريقهم)، اما المادة (194) من القانون فتنص على انه (يُعاقب بالإعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقاً من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة. أما من أنضم إليها دون أنْ يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادة ما فيُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت).

[6] – مثال ذلك ما جاء في البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية الصادر في 7/4/2021 (أنَّ وجود القوات الامريكية في العراق جاء بناءاً على دعوة الحكومة العراقية لغرض دعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش…توصل الطرفان إلى أنَّ دور القوات الامريكية وقوات التحالف قد تحول الآن إلى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق، على أنْ يتفق الطرفان على التوقيتات الزمنية في محادثات فنية مقبلة. يعكس هذا التحول في طبيعة مهمات القوات الامريكية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية الى التدريب والتجهيز والمساندة نجاح شراكتنا الاستراتيجية ويضمن دعم الجهود المتواصلة للقوات العراقية لضمان ان داعش لن تهدد استقرار العراق مجدداً…وقد شدد البلدان على أنَّ القواعد التي يتواجد بها افراد التحالف هي قواعد عراقية وهم موجودون فيها حصراً لدعم جهود العراق في الحرب ضد داعش).

[7] – تنص المادة (115) من الدستور (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)، فيما تنص المادة (121) من الدستور على ان (ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *