الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف
جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران من منظور القانونين الوطني والدولي – ج 2
الجزء الثاني

بقلم: د. مصدق عادل
كلية القانون/ جامعة بغداد
بعد ان بينا في الجزء الأول من دراستنا ان اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران السيد (علي الحسيني الخامنئي) من قبل الولايات المتحدة الامريكية و”اسرائيل” يشكل جريمة قتل عمدي معاقب عليها بالاعدام وفق القانون العراقي وبالأخص في ظل غياب الانموذج القانوني لجريمة العدوان في التشريع الإيراني، ولهذا فاننا في هذا الجزء من الدراسة سنجيب على التساؤل الاتي:
هل تعد جريمة الاغتيال جريمة عدوان وتنطبق عليها اركان الجريمة المحددة في نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية؟ أم ان الانتهاك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي؟
ومن اجل الوقوف على هذه الاحكام لذا سنتناول ذلك تباعاً في البنود الاتية:
اولاً: مدى انطباق جريمة العدوان على جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران
بالرجوع إلى نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 النافذ عام 2002 نجد أنَّ المادة (5) منه حددت الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة بالنص على ان ” 1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره”، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
-
جريمة الإبادة الجماعية.
-
الجرائم ضد الإنسانية.
-
جرائم الحرب.
-
جريمة العدوان.
وبناء على ما تقدم فان التكييف القانوني لجريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية (السيد علي الحسيني الخامنئي) من قبل الولايات المتحدة الامريكية و”اسرائيل” في مقر داره يمكن اعتباره جريمة عدوان، حيث ان وقائع الاغتيال التي تمثلت باستخدام (30) طنا من الصواريخ على مقر السكن يحقق جريمة العدوان المنصوص عليها وفقاً أحكام المادة (8 مكرراً) من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص “1- لأغـراض هـذا النظـام الأساسـي، تعني “جريمـة العـدوان” قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلاً من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعـداد له أو الشـروع فيـه أو تنفيذ فعل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة([1]).
وبناء على ما تقدم تتوافر أركان الجريمة الثلاثة لجريمة العدوان وهي الركن المادي والمعنوي والدولي
فبالنسبة للركن المادي فانه يتمثل السلوك الإجرامي بفعل العدوان الذي يقصد به النشاط الخارجي الذي ترتكبه الدولة، سواء أكان ايجابياً أو سلبياً، والذي يتمثل في جريمة اغتيال القائد باستخدام القوة القاتلة بصورة متعمدة ومقصودة من خلال استخدام الطائرات واطلاق الصواريخ منها.
وتجدر الإشارة الى انه في ظل التغير الحاصل في مفهوم العدوان الذي يتمثل بضرورة أنْ يشكل فعل العدوان انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، فانه تتحقق جريمة العدوان بأي صورة من صور استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها، حيث تتسع صور هذا السلوك لتشمل أي فعل مادي محظور دولياً يرتكب من جانب دولة معينة، ومن شأنه أنْ يؤدي إلى نتيجة مجرمة بموجب القانون الدولي الجنائي والتي تتمثل بتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر.
كما يتحقق “فعل العدوان” بالعديد من الصورة التي من بينها القصف بالقنابل واستعمال الأسلحة، أو الحالات الاخرى لانتهاك نصوص المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية، كمخالفة حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وكذلك حظر جواز تدخل دول الأعضاء بالشؤون الداخلية للدول، أو انتهاك حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وبناء على ما تقدم فان جريمة الاغتيال توافرت فيها جمع الشروط الواجب توافرها في العدوان والتي تتمثل بالاتي:
-
أنْ يكون العدوان المسلح غير مشروع.
-
أنْ يكون العدوان المسلح حالاً ومباشراً.
-
أنْ يرد العدوان المسلح على الدولة أو يمس بأحد الحقوق الأساسية لها كسلامة الإقليم أو الاستقلال السياسي وغيرها.
أما النتيجة الإجرامية في جريمة العدوان بأنها الأثر أو التغيير المترتب على العدوان، والذي يتجسد بالمساس أو الاعتداء على أحد الحقوق التي يحميها القانون الدولي الجنائي والتي تمثلت بجريمة ازهاق روح المرشد الأعلى وعائلته المتواجدين معه في المسكن.
اما العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي “فعل العدوان” والنتيجة المتحققة وهي اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران، أو كما يطلق عليه شرط الاسناد في إثبات مسؤولية الولايات المتحدة و”اسرائيل” عن جريمة الاغتيال فيُعدّ متحققاً بمجرد ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً، وهو اغتيال الرئيس الأعلى في النظام السياسي الإيراني.
أما الركن المعنوي أو القصد الجنائي الذي يستند على العلم بالجريمة والإرادة فنجد ان كلاً من رئيس الولايات المتحدة الامريكية (دونالد ترامب) ورئيس “اسرائيل” (نتنياهو) يعلمان ان جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية باعتباره رئيس النظام السياسي فعلاً يجرمه القانون الدولي، ويعلمان بالنتيجة المترتبة عليه، والتي تتجسد بانصراف نية الدولة المعتدي إلى إنهاء العلاقات السلمية بينهما، كونه موجهاً ضد السلامة الإقليمية للدولة الأخرى أو سيادتها أو استقلالها أو المساس بميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن اتجاه ارادتهما الى ارتكاب هذا الفعل الاجرامي.
كما يتوافر الركن الدولي في جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية من خلال وجوب ارتكاب فعل العدوان وفق خطة مدبرة ومسبقة من دولة أو عدة دول ضد دولة أو عدة دول أخرى، حيث يشترط في الفعل أنْ يكون صادراً بناء على طلب الدولة أو تشجيعها أو رضائها، وهو ما اعلن عنه كل من المجرم (ترامب) و(نتنياهو)، فضلاً عن وجوب ان يكون العدوان منطوياً على مساس بالمجتمع الدولي، حيث ترتب على جريمة الاغتيال تهديد السلم والامن الدوليين.
نخلص مما تقدم الى أنَّ اغتيال المرشد الأعلى للثورة الاسلامية يعد جريمة دولية ينطبق عليها وصف جريمة العدوان، كما تشكل في الوقت ذاته انتهاكاً سافراً للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي يتوجب معه على المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية الدولية التحرك لغرض إجراء التحقيق الأصولي في حيثيات ووقائع اغتيال المرشد الاعلى من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (دونالد ترامب) ورئيس “اسرائيل” (نتنياهو).
ثانياً: الانتهاكات والمخالفات الدولية الأخرى لجريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية
بالإضافة الى اعتبار جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية احد أهم الجرائم الدولية التي ارتكبتها الولايات المتحدة الامريكية و”اسرائيل”، فانه يمكن اعتبار هذه الجريمة انتهاكاً جسيماً للحماية والحصانة القانونية الممنوحة لرؤساء الدول المنصوص عليها في اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، والتي سبق التأكيد عليها بموجب اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الاعمال الإرهـ ـــابية لعام 1937، حيث تلتزم جميع الدول بالامتناع عن أي سلوك من شانه حرق هذه الحماية سواء اكان سلوكاً ايجابياً او سلبياً يؤدي للاعتداء على حياة رئيس الدولة الأخرى.
كما تمثل جريمة الاغتيال انتهاكاً جسيماً لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول المنصوص عليه في المادة (2/1) من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتمتع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية باعتباره اعلى هرم في السلطة السياسية في ايران بالحصانة الشخصيّة لرؤساء الدول أثناء تولّيهم المنصب، ومن ثم يحرم القانون الدولي العام انتهاك هذه الحصانة من خلال استخدام القوة كونها تعد جريمة قتل عمدي او قتل خارج نطاق القانون.
فضلاً عن ذلك يمكن اعتبار جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران على انها جريمة إرهـ ــابية مرتكبىة من قبل رئيس الولايات المتحدة الامريكية ورئيس “اسرائيل” وفقاً لاتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لسنة 1973.
ولقد ذهب بعض المختصين في القانون الدولي الى اعتبار الاغتيال يُمثّل استخداماً غير مشروعٍ للقوة من الدول، ولا يستقيم تبريره تحت مظلة الدفاع الشرعي، حيث يخالف المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على الدول “التهديد باستعمال القوة أو استعمالها” ضدّ سلامة أراضي أيّ دولة أو استقلالها السياسي، كما تنتفي حجة الدفاع الشرعي الوقائي الذي تستند اليه الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني في عملية الاغتيال، حيث ان الادعاء بأنّ إيران تشكّل تهديداً فانها تسقط قانوناً عند ثبوت انخراط الطرف المستهدف في عملية تفاوضية جادّة، حيث ان المفاوضات تعني إقراراً بوجود قنوات بديلة للقوة، مما ينفي شرط “الضرورة القصوى والدهمة” باعتبارهما شرطين أساسيين لمبدأ الاستباق، حيث تتطلّب أن تكون ضرورة استخدام القوة “آنية، ساحقة، لا تترك مجالاً لاختيار الوسائل، ولا لحظة للتفكير”، وانتهى أصحاب هذا الراي انه استناداً إلى قاعدة الحظر العامّ في المادة (2/4) من الميثاق، والشروط الصارمة للدفاع الشرعي في المادة (51) من الميثاق ومعياري الضرورة والتناسب، فضلاً عن السياق التفاوضي النشط عشية الضربات، وكذلك وضع رؤساء الدول ضمن منظومة الحصانات والسيادة يثبت بان اغتيال المرشد الأعلى يُمثّل استخداماً غير مشروعٍ للقوة من الدول، ولا يمكن تبريره تحت مظلة الدفاع الشرعي، كونه يعدّ عدواناً بموجب ميثاق الأمم المتحدة([2]).
بعبارة أخرى فانه يمكن القول أنَّ جريمة اغتيال السيد (علي الحسيني الخامنئي) قد ارتكبت في وقت السلم، وبعد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الامريكية وايران التي عقدت جلستها في سلطنة عمان بتاريخ 26 شباط 2026 أي قبل جريمة الاغتيال بيومين، فلا يوجد نزاع مسلح بين إيران والولايات المتحدة الامريكية او “اسرائيل”، ولهذا يمكن اعتبار جريمة الاغتيال بانها جريمة قتل عمدي وفقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.
ثالثاً: الإجراءات الأممية الواجب اتخاذها من قبل المجتمع الدولي وتقييمها

على الرغم من ان جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران (السيد علي الحسيني الخامئني) شكلت جريمة عدوان واستخدام غير مشروع للقوات المسلحة ضد دولة أخرى خارج الأطر الدولية المحددة، فضلاً عن اعتبار هذه الجريمة تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين والتي يتوجب على مجلس الامن اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإيقاف تداعيات هذه العدوان غير انه يلاحظ سكوت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء.
فبالنسبة لمجلس الامن الدولي فقد اكتفى بعقد جلسة طارئة يوم 1 اذار 2026 بحضور ممثلي ايران وامريكا و”إسرائيل”، حيث دافعت الولايات المتحدة و”إسرائيل” عن شرعية الهجمات باعتبارها منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، فيما اعتبر مندوب إيران الاغتيال بانه عدوان مسلح وجريمة حرب، ودعا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية التعويض عن الأضرار([3])، وهو الامر الذي يظهر فشل مجلس الامن في إعادة السلم والامن الدوليين الى نصابهما السليم نتيجة الانحياز الواضح لصالح أمريكا و”اسرائيل”74.
أما بالنسبة الى المدعي العام امام المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحريك الإجراءات القانونية الدولية عن جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فلقد حددت المادة (15) من نظام روما الأساس صلاحيات المدعي العام أمام المحكمة بالنص “1. للمدعي العام أنْ يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة. 3. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات”.
وعلى الرغم من اختصاص المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء التحقيق في جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية المرتكبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و”اسرائيل”، غير أنَّ الواقع العملي يشير إلى تنصل وامتناع الادعاء العام عن ممارسة دوره المرسوم له في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو الامر الذي يمكن معه القول أنَّ المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية لم يمارس أي دور في توثيق جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الاسلامية سواء من خلال التحقيق أو الاستقصاء عنها على المستوى الدولي.
نخلص مما تقدم إلى ان جريمة اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية (السيد علي الخامنئي) شكلت تراجعاً كبيراً في تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي العام، حيث احلت الولايات المتحدة الامريكية و”اسرائيل” ارادتهما محل إرادة المجتمع الدولي، وهو الامر الذي يظهر عجز المجتمع الدولي عن مواجهة الجرائم المرتكبة من قبل الدولتين المارقتين، وبالتالي يثبت للدول المعتدى عليها الحق في رد العدوان بالطرق التي تراها تنسجم مع حفظ سيادتها وكرامتها، كما ان هذا السكوت يشكل بادرة نحو تقويض شرعية المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي وينبأ عن احتمالية استحداث اليات جديدة لتنظيم المجتمع الدولي والعلاقات بين الدول بعيداً عن مظلة الأمم المتحدة.
([1])تنص الفقرة (2) من المادة (8 مكرراً) من نظام روما الأساس (2-لأغراض الفقرة 1، يعني “فعل العدوان” استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو باي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العدوان على أي من الأفعال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقا ًلقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974 الذي عرف جريمة العدوان بأنها: أ-قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتاً، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى و لجزء منه باستعمال القوة. ب- قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى. ج-ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى. د- قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الاسطولين البحري والجوي لدولة أخرى. ه- قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة في إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق. و- سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بان تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة. ز- ارسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من اعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المذكورة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك”.
([2]) ليلى نقولا، اغتيال السيد الخامنئي في ميزان القانون الدولي، مقالة منشورة على موقع الميادين بلس على الرابط الالكتروني الاتي: https://www.almayadeen.net/articles
([3]) اغتيال «خامنئي» يشعل حرباً مفتوحة.. سجال ناري في مجلس الأمن، مقالة منشورة بتاريخ 1 مارس 2026 على الرابط الالكتروني الاتي: https://www.eanlibya.com



