ابحاث ودراساتسلايدر

الإشكاليات الدستورية والقانونية للعفو الخاص في العراق

الدكتور مصدق عادل
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

نظم دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 السلطة المختصة بإصدار العفو الخاص والإجراءات الواجبة الاتباع، اذ اختصت المادة (73/أولاً) من الدستور رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص بناء على اقتراح (توصية) من رئيس مجلس الوزراء. ويلاحظ بهذا الصدد أنَّ المشرع الدستوري قد فرض بعض القيود على العفو الخاص، لعل من أهمها عدم شمول العديد من الفئات منها الجرائم التي يوجد فيها مدعين بالحق الشخصي او الجرائم الدولية او الإرهاب او جرائم الفساد المالي والإداري…تحميل الدراسة كاملة الضغط على الرابط: https://t.me/hammurabicenter2021/1380

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *