ابحاث ودراساتسلايدر

الدولة واللادولة – الجزء 22

الموقف الدستوري والقانوني من فرض العقوبات الأمريكية ضد رئيس هياة الحشد الشعبي

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون – جامعة بغداد

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

لا يُعدّ قرار فرض العقوبات الامريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق القرار الأول الذي تم فرضه على المسؤولين العراقيين، إذ سبق ذلك القيام بإصدار العديد من قرارات فرض العقوبات على أعضاء مجلس النواب العراقي كالنائب (احمد الجبوري)[1].

وأول ما يلاحظ بهذا الصدد أنه في الوقت الذي بادر فيه القضاء العراقي يوم 7 كانون الثاني 2021 إلى الدفاع عن السيادة الوطنية بإصدار مذكرة قبض ضد الرئيس الأمريكي المتهم (دونالد جون ترامب) وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 عن جريمة القتل العمدي للقائد أبو مهدي المهندس ورفاقه في محيط مطار بغداد الدولي، نجد بالمقابل إقدام الولايات المتحدة في خطوة مماثلة وبالتحديد في 8 كانون الثاني 2021 عن إعلان “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد (فالح الفياض)، الذي تم إدراجه على القائمة السوداء بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد، وذلك بموجب “الأمر التنفيذي 13818″، الذي نفذ “قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة” وبموجبه يتم تجميد كافة الممتلكات والفوائد، وحظر التعامل مع الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات داخل الولايات المتحدة أو تلك الخاصة به التي بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وقد استند هذا القرار إلى العديد من الحجج الواهية المزعومة منها دور رئيس هيئة الحشد الشعبي في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمحتجين خلال مظاهرات تشرين الأول 2019 في العراق، ووفقاً لما وثقته “منظمة العفو الدولية” و”منظمة هيومن رايتس ووتش”، فضلاً عن تأييده السياسة التي أدت إلى قيام القناصة باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين.

ومن امعان النظر في هذا القرار نجد أنه خالف القوانين الدولية والوطنية على حد سواء، إذ تتمثل الانتهاكات الدولية له في مخالفة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المنصوص عليها في المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة ومنها (المساواة في السيادة) و(عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول)، إذ تنص المادة (2) منه (تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏للمبادئ الآتية:

1- تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏

7- ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أنْ تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أنَّ ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع).

أما بالنسبة إلى الانتهاكات الوطنية (الدستورية والقانوني) للقرار الأمريكي نجدها متعددة، إذ تتمثل بمخالفة المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على أنَّ (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة)، إذ إنَّ السيادة الكاملة تتمثل باستقلال السلطات العراقية (تشريعية وتنفيذية وقضائية) في فرض القانون وتطبيقه على المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

أي: إنَّ السيادة تتطلب قيام سلطات وطنية وليست سلطات أجنبية بفرض مثل هكذا عقوبات أو قرارات على المواطنين العراقيين المتمتعين بالجنسية العراقية، وليس قيام الدولة الامريكية المحتلة بفرض هذه العقوبات وإلزام السلطات العراقية والبنك المركزي العراقي بتطبيقها.

كما أنَّ هذا القرار يخالف المادة (7/ثانياً) من الدستور التي تنص على أنْ (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أنْ تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه).

فوفقاً للنص الدستوري فإنَّ الدولة العراقية هي المختصة بمكافحة الإرهاب، ومحاربته وفقاً للقوانين العراقية النافذة، ومنها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 أو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، في حين أنَّ القرار الأمريكي بفرض العقوبات الاقتصادية على رئيس هيئة الحشد الشعبي يمكن اعتباره او تصنيفه على أنه “إرهاب دولة” يمارس على مسؤول عسكري عراقي من قبل الولايات المتحدة الامريكية، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التسليم به في ظل وجود برلمان عراقي منتخب من قبل الشعب وحكومة مختارة من هذا المجلس.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ القرار الأمريكي يخالف المادة (8) من الدستور التي تنظم العلاقات الدولية مع العراق والتي تنص (يلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويُقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية)، إذ إنَّ القرار الأمريكي يعد تدخلاً سافراً من الولايات المتحدة الامريكية في الشأن الداخلي للعراق، وممارسة للسلطات والصلاحيات المناطة بالسلطات العراقية من قبل سلطة الاحتلال الأمريكي، وهو الأمر الذي يوجب المعاملة بالمثل من قبل الحكومة العراقية.

وفضلاً عن ذلك فإنَّ القرار الأمريكي يخالف المادة (9/اولاً) من الدستور التي تقضي بتكوين القوات المسلحة من مكونات الشعب العراقي، إذ إنَّ ادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي بصفته مسؤولاً عسكرياً يشغل منصباً مهماً في القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وفقاً للمادة (1/اولاً وثانياً) من قانون هياة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 تجعل من القرار الأمريكي يصنف على أنه “إهانة للقوات المسلحة العراقية” عموماً و”هيئة الحشد الشعبي والشعب العراقي” خصوصاً، وهو الأمر الذي يوجب الحد من هذا الانتهاك وايقافه.

كما يخالف القرار الأمريكي نص المادة (5) من الدستور التي تنص على أنَّ (السيادة للقانون)، إذ ينصرف مفهوم هذه السيادة للقانون العراقي وليس إلى القانون الأمريكي “قانون ماغنيتسكي”، الذي لا يطبق سوى داخل الحدود الجغرافية للولايات المتحدة الامريكية.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل إنَّ هذا القرار يشكل انتهاكاً دستورياً للحقوق المكفولة دستورياً للمتهم وفق المادة (19/ثانياً) من الدستور، والتي تتمثل بمبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص)، إذ لا يوجد نص في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ينص على أنَّ إعلان العداء للولايات المتحدة ومطالبتها بالخروج من الأراضي والأجواء العراقية من قبل رئيس هيأة الحشد الشعبي يعتبر جريمة، فضلاً عن أنَّ البند (خامساً) من المادة (19) من الدستور يقضي بأنَّ المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، وهو الأمر الذي لم يحصل في القرار الأمريكي الذي يشكل انتهاكاً للحقوق الجنائية والقضائية الممنوحة لأي مواطن عراقي.

كما أنَّ القرار الأمريكي يعد انتهاكاً صارخاً للمادة (23) من الدستور التي تنص (أولاً: الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً: لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل)، إذ نرى من جانبنا أنَّ قرار مصادرة الأموال المنقولة لرئيس هيئة الحشد الشعبي يعتبر مصادرة محرمة بموجب نصوص الدستور العراقي.

فضلاً عن ذلك فإنَّ القرار الأمريكي يشكل انتهاكاً لحرية الانسان وكرامته المصانة وفق المادة (37/اولاً/أ) من الدستور.

كما أنَّ عدم اتخاذ الدولة العراقية أي إجراءات يعتبر انتهاكاً دستورياً للمادة (37/ثانياً) من الدستور التي تفرض على الدولة العراقية واجب حماية الفرد من الاكراه الفكري، لذا فإنَّ رئيس وأعضاء مجلس النواب ملزمين وفق المادتين (50) و(109) من الدستور بالمحافظة على سيادة العراق وصيانة الحريات العامة والخاصة، وينطبق الحكم ذاته بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وفق المواد (67) و(71) و(50) و(109) من الدستور، وكذلك الحال بالنسبة إلى لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفق المواد (50) و(79) و(109) من الدستور.

أما بالنسبة إلى الانتهاكات القانونية للقرار الأمريكي بفرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فهي متعددة ومتنوعة، إذ يخالف هذا القرار نص المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 التي حددت مفهوم الإرهاب[2]، كما عددت المادة (2) من هذا القانون الأفعال الإرهابية، وليس من بينها الأفعال المنسوبة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي ارتكابها من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

فضلاً عن المخالفة الصريحة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وبالتحديد المادة (1/ حادي عشر) من القانون[3]، والمادة (15) منه التي حددت (لجنة تجميد اموال الارهابيين) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة المختصة بإصدار قرارات الحجز على أموال الإرهابيين، وليس من قبل وزارة الخزانة الامريكية.

ناهيك عن مخالفة القرار الأمريكي لنصوص القانون رقم (3) لسنة 2012 (قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999)[4]، وكذلك مخالفة القرار لقانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها رقم (35) لسنة 2008[5].

بالإضافة إلى الحجج المذكورة أعلاه فإنَّ القرار الأمريكي يتعارض مع الاختصاص الإقليمي، أو نطاق تطبيق نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 من حيث المكان، إذ تنص المادة (6) من القانون (تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تُرتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها أو كانْ يُراد أنْ تتحقق فيه)، مما يعني بالضرورة خضوع اختصاص الجريمة المزعومة من الولايات المتحدة الامريكية إلى اختصاص السلطات العراقية وليس السلطات الامريكية.

كما يخالف القرار الأمريكي المفروض على رئيس هياة الحشد الشعبي العديد من نصوص اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية المصادق عليها من مجلس النواب بالقانون رقم (52) لسنة 2008، إذ يتمثل أول هذه المخالفات بما جاء في الديباجة (إنَّ جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية:1. إذ تؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما)، فضلاً عن مخالفة القرار الأمريكي للقسم الأول (مبادئ التعاون) من الاتفاقية الذي ينص (1. تستند علاقة الصداقة والتعاون إلى الاحترام المتبادل، والمبادئ والمعايير المعترف بها للقانون الدولي وإلى تلبية الالتزامات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام العنف لتسوية الخلافات)، وهو الأمر الذي لم يتم مراعاته أو احترامه من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وإزاء الانتهاكات الدستورية والقانونية العديدة المرتكبة من قبل الولايات المتحدة الامريكية في قرار فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فإننا نرى وجوب اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية الآتية:

1- ندعو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة (78) من الدستور في الدفاع عن كرامة القوات المسلحة وهياة الحشد الشعبي، والطلب الرسمي من الرئيس الأمريكي الجديد (جو بايدن) إلغاء القرار المذكور بما يحفظ السيادة العراقية.

2- ندعو وزارة الخارجية العراقية إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، وضرورة القيام بدورها في الحفاظ على السيادة العراقية، وذلك من خلال مفاتحة السفارة الامريكية في بغداد ووزارة الخارجية الامريكية لغرض إلغاء القرار المذكور بالطرق الدبلوماسية، وبخلافه يصار إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حالة استمرار الانتهاكات.

3- ندعو لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي إلى إصدار بيان استنكار، فضلاً عن تقديم (مقترح قانون إلغاء العمل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة)، وذلك لاستمرار الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية فضلاً عن الاعتداء على المسؤولين العراقيين، خلافاً للدستور والقوانين الدولية والوطنية، مع مراعاة تطبيق القسم (حادي عشر) من الاتفاقية الذي ينص (2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدّم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية. ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار).

4- ندعو الدائرة القانونية في هيئة الحشد الشعبي وبالتنسيق مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إقامة الدعوى القضائية أمام محاكم البداءة، وذلك للمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي وعدم تطبيقه من قبل البنك المركزي العراقي والسلطات العامة الأخرى، بالاستناد إلى الولاية العامة والشاملة للقضاء المنصوص عليها في المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 التي تنص على أنه (تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص).

5- ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة إلى تقديم شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن طلب الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية عن إصدار قرارات فرض العقوبات.

6- ندعو الحكومة العراقية إلى تشكيل فريق مشترك من هياة الحشد الشعبي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل لغرض اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لغرض طلب الراي الاستشاري والإفتائي ومن ثم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بالتعويض عن الانتهاكات المتعلقة بالعقوبات المفروضة منها ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي خارج اطار المنظومة الدولية.

7- ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في تمرير مقترح قانون الدول الداعمة للإرهاب في العراق.

8- في حالة استمرار تصاعد قرارات العقوبات الامريكية ضد المسؤولين والمواطنين العراقيين دون توافر الأدلة القانونية الكافية فإننا ندعو مجلس النواب إلى إصدار قانون يجيز فرض العقوبات المماثلة على المسؤولين الأمريكيين العاملين في العراق تطبيقاً للمادة (8) من الدستور العراقي التي توجب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حفاظاً على سيادة القانون العراقي والسيادة الوطنية.

الهوامش:

[1] – صدر القرار الأول بفرض العقوبات ضد أربعة اشخاص عراقيين بتاريخ 18/7/2019، وذلك بالاستناد إلى “الأمر التنفيذي رقم 13438” لسنة 2007 الموسوم “تجميد ممتلكات بعض الأشخاص الذين يهددون جهود إرساء الاستقرار في العراق”. ويوصف بأنه قانون مبسط يتيح للولايات المتحدة الامريكية ادراج الأشخاص إلى قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” وشطبهم منها، وبالشكل الذي يجيز حذف أسماء الأفراد الذين كفّوا عن تهديد المصالح الأمنيّة الأمريكية من القائمة، دون أنْ يتضمن ذلك إعفائهم من تهم الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.

[2] – تنص المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب (كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية اوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو ادخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية).

[3] – عرفت المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمل الإرهابي بالنص (حادي عشر: العمل الإرهابي و يشمل :أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي .

ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1975). والاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980) و البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لسنة (1997) أو أي اتفاقية اخرى أو بروتوكول ذي صلة بتمويل الإرهاب تكون جمهورية العراق طرفاً فيها.

ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين أو المساس بسلامة بدنهم أو بأي شخص آخر ليس طرفاً ناشطاً في الأعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس أو اجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به .

ثاني عشر: الإرهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالاً إرهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , أو اشترك فيها , أو حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , أو تواطأ على ارتكابها , أو اتفق على ارتكابها , بأي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو شرع فيها) .

[4] – نشر قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب رقم (3) لسنة 2012 في الوقائع العراقية بالعدد 4244 في 2/7/2012.

[5] – نشر قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها رقم (35) لسنة 2008 في الوقائع العراقية بالعدد 4104 في 5/10/2009.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *