ابحاث ودراساتسلايدر

الدولة واللادولة في العراق – الجزء 20

المسؤولية القانونية عن عدم تنفيذ القرار النيابي بإخراج القوات الأجنبية من العراق (الوقائع والحلول)

الدكتور مصدق عادل

كلية القانون – جامعة بغداد

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

في الساعات الأولى من صباح يوم 3 كانون الثاني 2020 سقط رمز من رموز النصر العراقي المؤزر في صفحات المواجهة مع تنظيم داعش وهو القائد المغوار (أبا مهدي المهندس)، ومعه رفاقه وضيوفه (رحمهم الله) ليسجل التأريخ أبشع جريمة انتهاك للسيادة العراقية ارتكبتها القوات الأمريكية المحتلة في الأراضي والأجواء العراقية أمام انظار الراي العام الدولي وعلى مسمع ومرأى السلطات العامة الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق).

وعلى الرغم من أنَّ هذه الجريمة تُعد انتهاك سافراً للسيادة العراقية المحمية بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ومن أهمها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المواد (1) و(50) و(79) و(109) منه، فضلاً عن أنها تُشكل في الوقت ذاته جريمة قتل عمدي تنطبق واحكام المادة (406/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969[1]، غير أنَّه يُلاحظ تأخر الإجراء الحكومي ليومين لاحقين بعد التاريخ المذكور، وبالتحديد في 5 كانون الثاني 2020، إذ سجل هذا اليوم التأريخي حضور القائد العام للقوات المسلحة الدكتور (عادل عبد المهدي) إلى قبة مجلس النواب بعد أنْ أرسل رسالة طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ليبين فيها وجهة نظر الحكومة والمجلس الوزاري للأمن الوطني بشأن الانتهاكات المرتكبة[2]، وبعد تلاوة الرسالة في الجلسة المخصصة لذلك، انتهى إلى الطلب من مجلس النواب إصدار القرار النيابي بشان انهاء التواجد العسكري الأجنبي في العراق.

وبالفعل أصدر مجلس النواب بحضور رئيسه السيد (محمد الحلبوسي) قراره النيابي في 5/1/2020 بحضور (172) نائباً الذي نص على الآتي:

قرر مجلس النواب بجلسته الطارئة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثانية/ الدورة النيابية الرابعة، واستناداً إلى أحكام المواد (59/ثانياً) و(109) من الدستور، واستناداً للواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وإشارة إلى الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة التي وردت إلى المجلس بتاريخ 5/1/2020 وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات أصدر القرار الآتي:

1-    إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير.

2-    على الحكومة العراقية الالتزام بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

3-    تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

4-    على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة أمريكا بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.

5-    قيام الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات على أعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي، وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار.

6-    ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه).

وأول ما يُلاحظ على هذا القرار أنه شهد عدم حضور غالبية أعضاء مجلس النواب من (المكون السني)، فضلاً عن مقاطعة النواب من (المكون الكردي) لهذه الجلسة، وعلى الرغم من ذلك تنبع أهمية هذا القرار في أنه أعاد السيادة العراقية إلى المرحلة السابقة التي يتوجب أنْ تكون عليها قبل جريمة القتل العمدي المرتكبة ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه، إذ إنَّ المبدأ العام هو المطالبة بالاستقلال والسيادة العراقية بعيداً عن المهاترات الامريكية في الأراضي والأجواء العراقية كما تقضي بذلك نصوص الدستور العراقي.

وبناء على ما تقدم تتمثل أهمية القرار في العديد من الابعاد الاستراتيجية الآتي:

1-    إنَّ القرار نزع الصفة الشرعية عن القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في الأراضي والأجواء العراقية بصورة مطلقة دون حسيب أو رقيب، إذ تحولت صفتها – بصدور القرار النيابي – من صفة (القوات الصديقة) إلى (القوات غير الصديقة) التي يوجب مقاومتها وإخراجها بالقوة إنْ لزم الأمر.

2-    إنَّ القرار يعد صفعة قاسية للولايات المتحدة الامريكية ومصالحها في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

3-    إنَّ القرار إعادة الكرامة والسيادة العراقية بصورة معنوية وفعلية لجميع أبناء الشعب العراقي والسلطات العامة.

وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه قيام القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن الجريمة المرتكبة ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الهيئة ورفاقه وضيوفه، غير أنَّ الواقع العملي يشير إلى عدم استكمال هذه الإجراءات القانونية لأسباب عمدية لغاية يومنا هذا.

فضلاً عن عدم استكمال نتائج التحقيق من مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع كما نص على ذلك القرار النيابي في البند (5) منه الذي حدد المدة القانونية لإنجازها خلال (7) أيام.

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل نجد أنَّ محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في الجريمة وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل[3] لم تستكمل الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار مذكرات القبض ضد الجناة لغاية يومنا هذا، وهو الامر الذي ترتب عليه استئخار تكليف وزارة الداخلية لغرض استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم مذكرات القبض – التي يفترض صدورها – إلى الشرطة الدولية (الانتربول) تمهيداً لتنفيذها.

وفضلاً عن ذلك لم نشاهد دوراً ملحوظاً وبارزاً لرئيس الادعاء العام العراقي في اطلاع الراي العام على الإجراءات والمراحل التي وصلت إليها الدعوى القضائية الخاصة بالجريمة المذكورة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ القرار النيابي – حتى في حالة الاعتراض عليه من قبل البعض – فإنه يعد ملزماً لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، إذ إنَّ عدم تطبيقه يشكل انتهاكاً دستورياً صريحاً لأحكام المواد (1) و(50) و(78) و(79) و(109) و(110) من الدستور[4].

ويكمن السبب في ذلك هو أنَّ القرار النيابي لم يستحدث أحكاماً جديداً تضاف إلى نصوص الدستور للقول بعدم دستورية أو قانونية هذا القرار، وإنما جاء مكرساً للسيادة الوطنية والاستقلال التام لجمهورية العراق.

فضلاً عن ذلك فإنَّ السند القانوني للقرار النيابي أعلاه يتمثل بأحكام المادة (17/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي تنص (يمارس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: ثانياً: تشريع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به…).

وعلى الرغم مما تقدم غير أننا لاحظنا ضرب هذا القرار عرض الحائط من قبل رئيس مجلس الوزراء والتنصل من تنفيذه، بل تعداه الأمر إلى القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية وإهدائه النصر العراقي المتحقق بجهود ودماء العراقيين الغيارى إلى الرئيس الأمريكي المسؤول الأول عن جريمة القتل العمدي، فضلاً عن توقيعه العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم السرية في 19-20 اب 2020 مع الرئيس الامريكي.

ووصل الامر إلى حصول انتهاك تركي للسيادة والأجواء العراقية واحتلال العديد من المناطق في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان- العراق دون اتخاذ إجراءات دفاعية أو دستورية ناجعة تضمن السيادة العراقية أو تمتثل للقرار النيابي الصادر من مجلس النواب العراقي بإنهاء التواجد العسكري في العراق.

وبالمقابل فإننا وجدنا صمتاً مطبقاً من مجلس النواب، فضلاً وقوفه مكتوف الأيدي والألسن تجاه الجريمة المرتكبة ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه، وتجاه المذكرات والبروتوكولات المذكورة أعلاه، إذ لم يكلف أي من أعضاء مجلس النواب أنفسهم عناء القيام بواجب الرقابة على أعمال الحكومة (مجلس الوزراء) كما تنص عليه المادة (61/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005[5]، كما لم يتم توجيه أي سؤال أو استجواب لرئيس مجلس الوزراء عن ذلك، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكاً دستورياً صريحاً للمادة (1) و(50) و(109) من الدستور.

وفضلاً عن ذلك فإنَّ عدم اتخاذ الإجراءات الرقابية من مجلس النواب عن عدم تنفيذ القرار النيابي قد يجعله شريكاً للحكومة في عدم التنفيذ ومشجعاً لها، على الرغم من أنَّ جريمة القتل المرتكبة لا تمس السيادة الوطنية فحسب، بل تنتهك الحق في الحياة لكل مواطن عراقي الذي اقرته المادة (15) من الدستور بالنص على أنَّ (لكل فرد الحق في الحياة).

ومن استقراء الواقع العملي يمكن القول بانقضاء ما يقارب سنة كاملة على صدور القرار النيابي دون استكمال الإجراءات التحقيقية على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، وكذلك على مستوى مجلس النواب، إذ لم يصار إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية من لجنة الأمن والدفاع النيابية تتولى تقديم تقريرها التفصيلي بخصوص الجريمة المرتكبة ضد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وإعلانه للشعب أو إرساله إلى محكمة التحقيق المختصة التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

وفضلاً عن ذلك فلم يقم وزير الخارجية بتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتهاكات والخروقات الخطيرة لسيادة وأمن العراق وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي كما ينص عليه القرار النيابي.

وإزاء هذه الانتهاكات الدستورية والقانونية الصريحة بشأن جريمة القتل العمدي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس الأركان ورفاقه وضيوفه، ناهيك عن التنصل عن تنفيذ القرار النيابي بإخراج القوات الأجنبية من العراق فإننا نطالب بالآتي:

1- تشكيل لجنة تحقيق نيابية تتولى التحقيق في أسباب التقصير والتلكؤ الحاصل في تنفيذ القرار النيابي بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق[6]، يستوي في ذلك الاحتلال الأمريكي والتركي وأي وجود عسكري آخر، وتحديد المقصر وإحالته إلى المحاكم المختصة عن جريمة المساس باستقلال البلاد وفق المادة (156) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969[7].

2- توجيه طلب استضافة من أعضاء مجلس النواب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للحضور أمام مجلس النواب، وذلك للإجابة عن أسباب عدم تنفيذ القرار النيابي الخاص بإخراج القوات الأجنبية من العراق.

3- توجيه سؤال برلماني أو استجواب برلماني وفقاً لأحكام المادة (61/سابعاً) من الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) ووزير الخارجية عن الإجراءات القانونية المتخذة بصدد جريمة استهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه في الأراضي العراقية وكما جاء في بنود القرار النيابي.

4- ندعو رئيس الادعاء العام إلى ممارسة دوره الرقابي في حماية المواطنين والحق العام ومتابعة استكمال الإجراءات التحقيقية الخاصة بالجريمة أعلاه وفقاً لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017[8].

5- ندعو رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى حث قاضي التحقيق المختص على بذل المزيد من الجهود لغرض استكمال الإجراءات القضائية وإصدار مذكرات القبض ضد الجناة والفاعلين الأصليين والمساهمين في الجريمة وفق المواد (406/1) و(46) و(47) و(48) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

6- ندعو إلى تشكيل فريق قانوني متخصص من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة العدل ورئاسة الادعاء العام وهيئة الحشد الشعبي يتولى متابعة إقامة الشكوى أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن الجريمة المذكورة أعلاه.

 

الهوامش:

[1] – تنص المادة (406) من قانون العقوبات (1– يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:

أ – اذا كان القتل مع سبق الاصرار أو الترصد. ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة. هـ – اذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد. ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة أو اكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه).

[2] – ينظر كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.و/د6/2/181 في 5/1/2020 الموجهة إلى رئيس مجلس النواب

[3] – تنص المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه (أ– يحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها أو أية نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون جزءاً من جريمة مركبة أو مستمرة أو متتابعة أو من جرائم العادة كما يحدد بالمكان الذي وجد المجني عليه فيه أو وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها أو شخص عالم بها).

[4] – تنص المادة (1) من الدستور العراقي على ان (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة)، فيما تنص المادة (50) منه (أُقسم بالله العلي العظيم، أنْ أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاصٍ، وأن أُحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته…)، اما المادة (79) منه فتنص (يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور)، فيما تنص المادة (78) منه (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة)، اما المادة (109) منه فتنص (تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي)، كما تنص المادة (110) منه (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية : ثانياً: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه).

[5] – تنص المادة (61) من الدستور العراقي على انه (يختص مجلس النواب بما يأتي: ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية)

[6] – يتمثل السند القانوني للتحقيق النيابي بالمادة (27) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي تنص (يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي: سادساً: إجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم).

[7] – تنص المادة (156) من قانون العقوبات (يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك).

[8] – تنص المادة (5) من قانون الادعاء العام (يتولى الادعاء العام المهام الآتية: اولاً: إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل. ثانياً: مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل إلى كشف معالم الجريمة).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *